أحكام الصيام
أحكام الصيام
الحمد لله الحنّان المنان، والصلاةُ والسلام على أجمل إنسان، وعلى ءاله وأصحابه إلى اليوم الذي يُنصب فيه الميزان.
أما بعد، فإن صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها اللهُ بخصائص منها ما ورد في الحديث القدسيّ الذي أخرجه البخاري، قال الله تعالى:"كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ إلا الصيام فإنّه لي وأنا أجزي به".
وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر اللهم أهلَّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. رواه الدارمي.
وعن عبد الله بن أبي مليكة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن للصائم عند فطره دعوة: اللهم إني أسالك برحمتك التي وسعت كل شىء أن تغفر لي ذنوبي". رواه الحاكم في المستدرك.
فرضية الصيام أمر معلوم من الدين بالضرورة
فرض صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنوات توفي بعدها.
وصيام رمضان وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد فرضيتَه فهو كافر إلا أن يكون قريبَ عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، أما من أفطر في رمضان لغير عذر شرعيّ وهو يعتقد وجوبه عليه فلا يكفر بل يكون عاصيًا وعليه قضاء الأيام التي أفطر فيها.
والصيام لغة الإمساك وشرعًا الإمساك عن المفطرات من أكْل وشرب وغيرهما من الفجر حتى المغرب مع النية المبيَّتة بالقلب.
والأصل في وجوب صيام رمضان قبل الإجماع ءاية:{كتب عليكم الصيام} وقوله صلى الله عليه وسلم:"بني الإسلام على خمس شهادةِ أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان". رواه البخاري ومسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم:"بني الإسلام على خمس شهادةِ أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان". رواه البخاري ومسلم.
ويجب مراقبة هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان لأنه يجب صيامه بأحد أمرين:
1. إكمال شعبان ثلاثين يومًا.
2. رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا". رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم.
فمن رأى هلال رمضان صام ومن لم يره وأخبره مسلم ثقة عدل حرّ غير كاذب وجب عليه الصيام، فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرتُ النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلالَ فصام وأمر الناس بالصوم. صححه ابن حبان.
ويجوز لمن أخبره صبي أو فاسق أو امرأة أو عبد برؤية الهلال الصوم إن وثق به، وإلا أكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا. فإذا أثبت القاضي الصوم وجب الصيام على أهل بلد الإثبات وسائر أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية باتحاد المطالع أي الشروق والغروب لا من خالف مطلعُهم مطلعها وذلك عند الشافعي. أما عند أبي حنيفة فيجب الصيام على أهل كل بلد علموا ثبوت الصيام في بلد ما مهما بعدت تلك البلاد عن البلد الذي ثبتت فيه الرؤية فيجب عنده على أهل المغرب الأقصى إذا علموا بثبوت الصيام في المشرق وكذلك العكس.